الشيخ سيد سابق
557
فقه السنة
" هي لها حياتها وموتها " . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : " ذاك أبعد لك " . وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وأحمد . وقال مالك : العمرى : تمليك المنفعة دون الرقبة . فإن جعلها عمري له فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لأهله والحديث حجة عليه .